Call us now:
إن طمس الإمضاء الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى. ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عن التعاقد.
(مصر قرار 148 تاريخ 11/11/940 قت 169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1401)