الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1286

لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه.
(مصر قرار 422 تاريخ 8/4/935 مج 335 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1339)