Call us now:
لا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً أو أنه كان خلسة الختم الحقيقي للمجني عليه لأن المؤدى واحد.
(مصر قرار 445 تاريخ 1/1/945 قت 169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1403)
لا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً أو أنه كان خلسة الختم الحقيقي للمجني عليه لأن المؤدى واحد.
(مصر قرار 445 تاريخ 1/1/945 قت 169 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1403)