الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1342

التزوير بطريق الترك يجب ألا يقتصر النظر على الجزء الذي حصل تركه بل إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييراً للحقيقة.
(مصر قرار 328 تاريخ 4/1/925 قت 171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1405)