Call us now:
التزوير بطريق الترك يجب ألا يقتصر النظر على الجزء الذي حصل تركه بل إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييراً للحقيقة.
(مصر قرار 328 تاريخ 4/1/925 قت 171 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1405)