Call us now:
لم يحدد القانون الجنائي طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معينفإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن النعي على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدي رأيها الفني فيها يكون في غير محله.
(مصر قرار 209 تاريخ 24/12/962 قص 1/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1407)