الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1345

لم تنظم المضاهاة سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية في نصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتبات المجني عليها الذي تم أمام الموثق القضائي بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجني عليها أمام الموثق القضائي.
(مصر قرار 174 تاريخ 12/12/960 قص 1/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1409)