الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1346

إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
(مصر قرار 387 تاريخ 5/6/952 قص 1/303 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1410)