الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1347

إن المادة 254 عقوبات أردني تعتبر التحريف الذي يقع في المحررات الرسمية تزويراً إذا نجم عنه ضرر معنوي.
(الأردن قرار 24 لعام 956 د 3/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1411)