الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1348

إن العبث بالأوراق الرسمية فيه اضرار معنوي بالنظام العام لأنه يهدم الثقة في هذه الوثيقة ويفقدها قيمتها.
(الأردن قرار 24 لعام 956 د 3/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1412)