Call us now:
استقر الفقه والقضاء الجنائي على أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة وهو القصد العام بل يجب أن يرتكب بسوء نية وهو ما يسمى بالقصد الخاصفإذا لم يقدم المتهم على فعلته بسوء نية وقصد الاضرار وإنما قام بتنظيم الجدول تحت تأثير فهم خاطئ بأنه أصبح مستخدماً اعتباراً من صدور قرار تعيينه وليس من تاريخ مباشرته العمل ونظم الجدول على هذا الأساس فإن القصد الخاص المشروط قيامه في جريمة التزوير يكون غير متوفر في فعل المتهم ويحكم بعدم مسؤولية المتهم.
(الأردن قرار 81 تاريخ 14/9/967 د 10/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1413)