Call us now:
إن القانوني لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
(مصر قرار 1058 تاريخ 3/5/943 مج 336 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1340)