الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1287

إن القانوني لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
(مصر قرار 1058 تاريخ 3/5/943 مج 336 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1340)