الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1420

إن عبارة الأوراق الرسمية التي وردت في المادة 265 عقوبات أردني لسنة 960 التي تعاقب الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية تشمل سائر الأوراق الرسمية بغض النظر عن الجنسية وبناء عليه يدخل في حكم الأوراق الرسمية المحررات الأجنبية المصطبغة بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت فيها.
(الأردن 54 لعام 961 د 9/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1498)