Call us now:
من زور شهادة عليها إمضاء مزور لموظف عمومي في بلد أجنبي يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات الرسمية ما دامت هذه الأوراق معترفاً لها بالصفة الرسمية في بلادها.
(الأردن 54 لعام 961 د 9/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1499)