الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1422

إن وثيقة حصر الإرث المدعى صدورها عن قاضي شرع دمشق والمصدق عليها من المراجع السورية المختصة ودوائر الخارجية اللبنانية في بيروت لم تكن سوى وثيقة مصنوعة تزويراًوبما أن إقدام المتهم على صنع هذه المستندات الرسمية وبالتالي على تزوير عقد البيع المنظم لدى لكاتب بالعدل في طرابلس يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة /459/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 85 تاريخ 11/4/972 ع 3/549 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1500)