Call us now:
إن الأفعال المادية التي قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن من أجل ارتكابها هي إقدامه على تحريف بعض بطاقات اليانصيب لإعطائها أرقاماً رابحة بدلاً من أرقامها الأصلية وعرضها بعد التحريف على الباعة وقبض قيمة الجوائز الرابحة.
إن هذا الفعل ينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة 443 عقوبات لأنه تحريف مفتعل لحقيقة رقم الورقة المحرفة ظاهر ضرره المادي والاجتماعي في صرف الربح بدون حق وفي زعزعة الثقة العامة في مؤسسة اليانصيب. وأن الحكم المطعون فيه قد أشار باستدلاله بالمادة 449 عقوبات إلى اعتباره أوراق اليانصيب بمثابة الأوراق الرسمية وهو اعتبار صحيح لأن الأوراق التي تحمل الأرقام الرابحة هي بمثابة السندات المالية.
وكن مضمون الحكم التمييزي المؤرخ 8 شباط 1954 برقم 179 أساس و214 قرار إنما يتعلق بأفعال تختلف عن الأفعال موضوع الدعوى فإذا كان طبع أوراق يانصيب غير مرخص احتيالاً على الناس فإن ذلك لا يبعد عن التحريف موضوع هذه القضية صفة التزوير على نحو ما تقدم.
(سورية قرار جنائي 316 تاريخ 10/5/962 قق 1054 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1502)