Call us now:
يشترط لاعتبار التزوير واقعاً في ورقة رسمية
أولاً أن تكون الورقة التي جرى فيها تغيير الحقيقة من الأوراق الرسمية.
ثانياً وأن يكون تغيير الحقيقة قد وقع في الأجزاء الرسمية منها أي في البيانات التي أعدت تلك الورقة الرسمية لإثباتها.
إن توقيع المستفيد على الشيكات الرسمية ليس من البيانات التي يثبتها الموظف الرسمي على هذه المحررات بل هو أمر يثبته المستفيد ذاته.
إن قيام موظف بتزوير إمضاء المستفيد على الشيك من أجل نقل ملكية له أو لشخص آخر لا يعتبر تزويراً في البيانات الرسمية وإنما هو تزوير في بيانات عرفية.
(الأردن قرار 56 تاريخ 4/7/968 د 7/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1505)