Call us now:
إن الوجائب المنصوص عليها في المادة 450 من قانون العقوبات تختص برب العمل لا بمستخدميه لأنه هو المكلف بدفع الضرائب الأميرية وهو وحده الذي يستفيد من الملاعب بالقيود وهو الذي يتولى إدارة محله وتنظيم قيود ودفاتره على الوجه القانوني ولا يتطلب من الكتبة لديه سوى التنفيذ والإطاعة ولا مسؤولية عليهم من هذا القبيل كما أنه لا يصح اعتبارهم مدخلين فرعيين لعدم سبق الدعوى على الفاعل الأصلي ولانتفاء المنفعة أو القصد الجرمي ولأن المستخدم في مثل هذه الحالة تنطبق عليه أحكام المادة 225 من ذلك القانون.
(سورية قرار جنحي 213 تاريخ 18/2/964 قق 1063 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1508)