الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1429

لما كانت الوثيقة المزورة فيها توقيع الموظف الخصوص عبارة عن وثيقة نقل ملح لذا فهي من المصدقات المشار إليها في المادتين 452 و455 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 634 تاريخ 7/9/1955 قق 1083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1510)