Call us now:
إن مجرد إبراز بطاقة المرور المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً وليس شروعاً فيه.
(سورية قرار جنائي 634 تاريخ 7/9/955 قق 1083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1511)
إن مجرد إبراز بطاقة المرور المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً وليس شروعاً فيه.
(سورية قرار جنائي 634 تاريخ 7/9/955 قق 1083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1511)