Call us now:
إن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد /217/ عقوبات مصري وما يليها قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع في تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها.
(مصر قرار 30 تاريخ 10/12/945 قت 1/174 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1512)