الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1433

إن الكتاب المدعي بتزويره في هذه الدعوى لا يخرج عن كونه بياناً يعطيه الموظف لذوي العلاقة وهو يصرح بأن المستدعي غير مطلوب لخدمة العلم وأن شعبة التجنيد لا مانع لديها من منحة جواز سفر للخارج وهو بهذا المعنى يعتبر مصدقة يعطيها موظف عام وليست أوراقاً رسمية وعليه فالتزوير الذي يقع عليها من نوع الجنحة المعاقب بالمادة 452 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 1150 تاريخ 29/4/967 قق 1071 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1514)