Call us now:
إن تزوير تذكرة الهوية يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 465 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 290 تاريخ 18/10/973 ع 3/555 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1518)
إن تزوير تذكرة الهوية يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 465 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 290 تاريخ 18/10/973 ع 3/555 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1518)