الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1437

إن البطاقة المزورة موضوع هذه الدعوى إنما هي مصدقة تعطى للعامل من مديرية الشؤون الصحية في أمانة العاصمة لتصادق على حسن صحة العامل وسلامته من الأمراض السارية التي تمنعه قانوناً من مزاولة العمل وارتكاب التزوير فيها ينطبق على أحكام لمادة 455 عقوبات.
(سورية قرر جنحي 44 تاريخ 18/1/966 قق 1072 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1520)