الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1289

إن طمس الإمضاءات الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عند التعاقد.
(مصر قرار 183 تاريخ 11/11/940 مج 336 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1342)