الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1441

لما كان الشرح المذيل في الاستدعاء بوقوع التزوير فيه قد أعطاه موظف عام حال ممارسته شؤون وظيفته لكي يقدم إلى دائرة المالية للاستفادة من المعلومات الواردة. فيه فهو يعتبر من قبيل الوثائق الواردة في المادة 455 من قانون العقوبات ويكون التزوير منطبقاً على أحكام هذه المادة ولا يجوز أن يعتبر ورقة خاصة ولا تنطبق عليها أحكام المادة 460 من ذلك القانون لأن الجواب المذكور فيها صادر عن موظف مسؤول ولم يكن متعلقاً بأمور خاصة بين شخصين عاديين.
(سورية قرار جنحي 241 تاريخ 12/4/960 قق 1080 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1526)