Call us now:
إن تزوير التقرير الطبي من قبل العامل بقصد الحصول على إجازة مرضية هو تزوير مصدقة طبية معاقب بالمادة /455/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 804 تاريخ 24/7/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1532)
إن تزوير التقرير الطبي من قبل العامل بقصد الحصول على إجازة مرضية هو تزوير مصدقة طبية معاقب بالمادة /455/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 804 تاريخ 24/7/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1532)