الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1448

إن وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم زور ورقة الهوية المدرسية بأن حرف البيانات الواردة فيها واستعمل هذه الورقة المزورة بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه مالاً إن ورقة الهوية المعطاة من مدير المدرسة كمصدقة تشهد بهوية حاملها وهي معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة إنما تدخل في مفهوم (المصدقات) المنصوص عليها في المادة 266 عقوبات أردني ولذا فإن إدخال أي تحريف عليها هو تزوير لمصدقه كاذبة يعاقب بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة ولا يعتبر هذا الفعل تزويراً في أوراق رسمية ينطبق على المادة 265وحيث أن إقدام المتهم على تزوير هذه المصدقة كان لغرض استعمالها كطريقة لارتكاب جريمة الاحتيال فإن مجموع هذه الأفعال يشكل جريمة واحدة يعاقب عليها بالعقوبة الأشد على اعتبار أن هناك اجتماعاً معنوياً في الجرائم عملاً بالمادة 57 عقوبات أردني وعلى ذلك ينبغي فرض العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال فقط باعتبارها أشد من العقوبة الواجب فرضها على من يزور الصدقات الكاذبة.
(الأردن قرار 25 تاريخ 29/3/970 د 3/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1534)