Call us now:
إن الاتجار بقصد الربح إنما هو الدافع وإن مجرد احتياز الطاعن وتصرفه بأموال تسلمها على وجه معين لمناسبة أعمال وظيفية تصرفاً يخرجها من حدود هذه الوظيفة فإن استنتاج النية الجرمية من ذلك يكون استنتاجاً صحيحاً لا تنال منه أسباب الطعن وإلا كان كل موظف أو مأمور عام في حل من كل عقاب إذا هو أساء التصرف بأموال الدولة ليبني دار لأولاده أو يؤسس مرفق عيش لهم وهو ما نهى الشارع عنه تحت طائلة العقوبة. وإن اختلاس أموال الدولة بامتلاكها والاتجار إنما يشتمل على عنصر النية الجرمية الوارد في المادة 187 والمادة 192 عقوبات متروكة لتقدير القاضي الذي يرى الدافع الشريف أو يستبعده والمادة 194/ع لا مجال لتطبيقها لأن الجريمة معاقب عليها بالغرامة ولا فائدة منها للطاعنولا وجه لتطبيق المادة 637/ع لوجود نص آخر هو أحكام الاختلاس لأموال الدولة.
(سورية قرار جنحي 2679 تاريخ 24/10/964 قق 671 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 908)