الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 902

إن ما ورد في المادة 349 من قانون العقوبات من التصريح بغرامة أقلها ما يجب رده يشير إلى أن المال المختلس واجب الرد إلى صاحبه سواء أوردت بصيغة الفعل الماضي (ما أوجب رده) أو بصيغة المضارع (ما يجب رده) فإنما يقصد منها المال المختلس يوم الجريمة لا يوم القضاء به كتعويض شخصي فقد تكون الدعوى الجزائية بدون مدع شخصي أو يسقط دعواه فلا بد من البحث عن المال المختلس والحكم بغرامة تعادله على الأقل إذ يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر منه رغم إسقاط الدعوى المدنية أو تعذر الحكم بالرد.
(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 679 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 912)