الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 903

الأفعال المتتابعة التي نتج عنها اختلاس أموال تشكل بمجموعها جرم اختلاس واحد وليس جرائم متعددة.
(سورية قرار جنائي 153 تاريخ 24/4/969 ن 3/959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 913)