الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 904

الجمع بين عملين في الدولة مع تقديم الخدمات فعلياً في كل منهما بدون تعارض مسألة مسلكية ومدنية ولا تطبق فيها عقوبات الاختلاس وإساءة الاستعمال.
(سورية قرار جنائي 74 تاريخ 20/2/974 س 1/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 915)