الجمع بين عملين في الدولة مع تقديم الخدمات فعلياً في كل منهما بدون تعارض مسألة مسلكية ومدنية ولا تطبق فيها عقوبات الاختلاس وإساءة الاستعمال.
(سورية قرار جنائي 74 تاريخ 20/2/974 س 1/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 915)
الجمع بين عملين في الدولة مع تقديم الخدمات فعلياً في كل منهما بدون تعارض مسألة مسلكية ومدنية ولا تطبق فيها عقوبات الاختلاس وإساءة الاستعمال.
(سورية قرار جنائي 74 تاريخ 20/2/974 س 1/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 915)