Call us now:
لا بد للاتهام بالاختلاس من قيام أدلة قاطعة وكافية للتجريم وليس منها غياب الموظف أو إهماله أو تسديده المبلغ الذي يدعى بسرقته.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 13/6/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 916)
لا بد للاتهام بالاختلاس من قيام أدلة قاطعة وكافية للتجريم وليس منها غياب الموظف أو إهماله أو تسديده المبلغ الذي يدعى بسرقته.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 13/6/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 916)