الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 917

جريمة اختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد إخراج المهمات من المخزن الذي تحفظ به بنية اختلاسها.
(مصر قرار 435 تاريخ 7/6/155 مج 154 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 928)