Call us now:
اختلاس سائق إحدى سيارات الجيش البنزين من خزان السيارة يقع تحت نص المادة /341/ عقوبات مصري.
(المادة 341 عقوبات مصري تماثل المادة 656 عقوبات سوري التي تعاقب على إساءة الأمانة). (مصر قرار 862 تاريخ 1/4/952 مج 156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 931)