Call us now:
تطبق المادة /112/ عقوبات مصري على حالة الموظف الذي يأخذ شيئاً من نقود الحكومة قاصداً مجرد الانتفاع به وقتياً ورده من بعده.
(مصر قرار 80 تاريخ 4/1/932 مج 156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 933)
تطبق المادة /112/ عقوبات مصري على حالة الموظف الذي يأخذ شيئاً من نقود الحكومة قاصداً مجرد الانتفاع به وقتياً ورده من بعده.
(مصر قرار 80 تاريخ 4/1/932 مج 156 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 933)