الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 923

تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعليم أو تكليف كتابي أو شفوي بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتهاون من رؤسائه أو زملائه أو بإغفال منهم.
(مصر قرار 1969 تاريخ 4/9/961 ح 810 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 934)