الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 924

لما كان المتهم الأول بوصفه جندياً في القوات المسلحة يعتبر من المكلفين بالخدمة العامة ويخضع لحكم المادة /112/ عقوبات مصري فإنه يصبح مسؤولاً عما يكون تحت يده من أموال أو مهمات سلمت إليه بسبب وظيفته يستوى في ذلك أن يكون ملاً عاماً أو لا.
(مصر قرار 1772 تاريخ 24/4/963 ح 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 935)