الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 925

الخطابات التي يسلما أصحابها إلى طواف البريد بسبب وظيفته هي من الأوراق المشار إليها في المادة /112/ عقوبات مصري لما لها من القيمة الاعتبارية ذلك أن عبارة (الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها (الواردة بالمادة المذكورة قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقومه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.
(مصر قرار 1661 تاريخ 12/3/962 ح 826 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 936)