Call us now:
لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة /112/ عقوبات مصري. إلا إذا تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح.
(مصر قرار 197 تاريخ 2/1/ح 827 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 937)