الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 927

يكفي أن يكون المال موضوع جناية الاختلاس قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسؤولاً عنه.
(مصر قرار 1237 تاريخ 31/10/960 ح 829 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 938)