الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 928

يستوي وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته.
(مصر قرار 57 تاريخ 15/4/957 ح 830 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 939)