Call us now:
يستوي وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته.
(مصر قرار 57 تاريخ 15/4/957 ح 830 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 939)
يستوي وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته.
(مصر قرار 57 تاريخ 15/4/957 ح 830 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 939)