الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 930

كان مراد الشارع عند وضع نص المادة /112/ عقوبات مصري هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته – وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة – لا شبهه بينهما وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة – فالاختلاس هنا يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه أما هنا فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز وحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الاختلاس تامة وإن كان التعرف لم يتم فعلاً.
(مصر قرار 2772 تاريخ 22/4/963 ح 835 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 941)