الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 933

إن واضع القانون اعتبر الشخص مختلساً عندما يكون المال المختلس تحت يده أمانة وواجب معاقبته بمقتضى المادة (174) من قانون العقوبات الأردني إذا كان موظفاً والمال المختلس تحت حفظه أو إدارته وبمقتضى المواد (422 423 424) عقوبات أردني إذا كان المختلس موظفاً ولم يكن المال الذي اختلسه تحت يده بحكم الوظيفة أو كان المختلس غير موظفاً.
(الأردن قرار 63 تاريخ 9/9/975 د 9/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 944)