Call us now:
حيث أن أموال دكان الشرطي التي وقع منها الاختلاس هو أموال خاصة بقوة الأمن العام وأنها قد سلمت إلى المشتكي عليه بحكم وظيفته فإن اختلاسه قسماً منها يشكل اختلاساً لما هو في حفظه بحكم الوظيفة.
(الأردن قرار 5 تاريخ 2/3/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 945)