Call us now:
إذا كان حفظ المتهم للأموال المحصلة لا يعتبر حفظاً بحكم الوظيفة بالمعنى المقصود في المادة (174) عقوبات أردني فإن إدخاله بعض هذه الأموال في ذمته لا يعد جرماً ينطبق على هذه المادة.
(الأردن قرار 13 تاريخ 24/3/974 د 5/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 946)