Call us now:
إذا كانت النقود المدعى باختلاسها هي نقود موجود في صندوق الخزينة ومسجلة في السجلات الرسمية كأمانات من أجل تسليمها لأصحابها عند المطالبة بها وإن المتهم هو الموظف المكلف بحفظها بحكم وظيفته فإن هذه النقود تعتبر بحكم أموال الدولة على اعتبار أن الحكومة مسؤولة عنها وضامنة لها في حالة فقدانها أو اختلاسها من جهة ولأن من حق الحكومة أن تقيدها في إيراداتها العامة في حالة عدم المطالبة بها خلال خمس سنوات عملاً بالمادة (163) من النظام المالي الأردني.
(الأردن قرار 9 تاريخ 28/2/974 د 3/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 949)