Call us now:
إذا وجدت لجنة الجرد بأنه يقتضي أن يكون للبلدية في صندوقها مبلغ معين ليس موجوداً فيه وأجابها الموظف المسؤول بأنه ليس موجوداً معه فيقوم هذا القول دليلاً على أنه قد أدخل هذا المبلغ بذمته ولا ينفي عنه نية الاختلاس إحضاره لهذا المبلغ بعد ذلك وادعاؤه بأنه كان يحتفظ به في منزله وإنما يعتبر ذلك سبباً لتخفيض العقوبة إلى نصفها لتعويضه عن الضرر قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
(الأردن قرار 98 تاريخ 16/10/966 د 19/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 951)