الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 940

إن قول المشتكى عليه بأنه أخذ المال وأدخله في ذمته لأسباب ضرورية لا يغير من وصف فعلة بأنه اختلاس خاصة وأنه لم يقل مثل هذه الأقوال بعد أن اكتشف المسؤول النقص في المال الذي في حوزتهإن كون المشتكى عليه يعمل في وزارة المواصلات بأجرة يومية لا يخرجه عن كونه موظفاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة (169) عقوبات أردني ما دام أن الوزارة عينته لبيع الطوابع واستيفاء رسوم البرقيات.
(الأردن قرار 104 تاريخ 15/10/973 د 11/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 952)