Call us now:
إن تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي تقوم عليه الجناية المعاقب عليها في المادة 350 عقوبات وفي انقضاء هذا الركن تنتهي عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 848 تاريخ 14/10/967 قق 670 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 954)