الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 942

إن تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي تقوم عليه الجناية المعاقب عليها في المادة 350 عقوبات وفي انقضاء هذا الركن تنتهي عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 848 تاريخ 14/10/967 قق 670 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 954)