إن تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي تقوم عليه الجناية المعاقب عليها في المادة 350 عقوبات وفي انقضاء هذا الركن تنتهي عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 848 تاريخ 14/10/967 قق 670 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 954)
إن تحقيق المنفعة الشخصية هو الركن الذي تقوم عليه الجناية المعاقب عليها في المادة 350 عقوبات وفي انقضاء هذا الركن تنتهي عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 848 تاريخ 14/10/967 قق 670 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 954)