الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 943

إن القضية عبارة عن اختلاس أموال الدولة بطريق التزوير وهو جرم منطبق على أحكام المادة 350 من قانون العقوبات والغرامة فيه تعادل ما تم اختلاسه ووجب رده وهو مبلغ 4205 ليرة سورية وهي غرامة جنائية وردت بنص خاص ولا تنطبق عليها المادة 64 من قانون العقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف في حالة وجود أسباب مخففة عملاً بالمادة 343 من القانون المذكور.
(سورية قرار جنائي 222 تاريخ 25/3/963 قق 682 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 955)